حاشية المختصر النافع - حسنعلي مرواريد، الميرزا - الصفحة ١٥ - الأسئار
قوله : « وكذا قال الثلاثة [١] : في الفَرَسِ والبَقَرةِ » [٢] بل تُلْحَقُ بما لا نَصّ فيه.
قوله : « ولموت الإنسان سبعون دلواً » لا فرق في الإنسانِ بين الصغيرِ والكبيرِ ، والذكرِ والأُنثى. ويشترط فيه الإسلام إلا أن يقع مَيّتاً ، فلو وَقَعَ حَيّا ، نُزِحَ الجَمِيعُ.
قوله : « فإن ذابتْ فأربعون أو خمسون » بل خمسون.
قوله : « من ثلاثين إلى أربعين » بل أربعين.
ص ٤٣ قوله « ولموت الكلب وشبهه أربعون » وهو كلّ ما في حَجْمِهِ.
قوله : « ولو كان رضيعاً » المراد بالرضيع مَنْ لم يَزِدْ سِنّه على الحَولَينِ مع اغتذائه باللبَن غالباً.
قوله : « وكذا في العُصفُور وشبهه » هو ما دون الحَمامة.
قوله : « ويُسْتَوفى المقدّر » ولو لم يكن لها مقدّر ، نُزِحَ أجمعُ ، ومع التعذّرِ يَجِبُ التراوُحُ.
[الماء المضاف]
ص ٤٤ قوله « المرويّ : المنع » [٣] الرفع قَوِيّ.
قوله : « عدا ماء الاستنجاء » بشرط أن لا يَتَغيّرَ بالنَّجاسَةِ ، ولا تلاقيه نجاسَةٌ أُخرى خارجةً عن محلّه ، أو عن حَقيقَةِ الحَدَثِ الخارِج ، وأن لا تَنْفَصِلَ مع الماءِ أجزاء من النّجاسة ، أي متميّزةً.
ولا فرق بين المخرجَينِ ولا بين المتعدّي وغيره ما لم يَتَفاحَش.
[الأسئار]
قوله : « بما لا يُدرِكُه الطرْف من الدم » أي لا يُدْرِكُه حالَ وُقُوعِه في الماءِ ؛ لقِلّتِه مع كونِه
[١] هُم الشيخ المفيد ، والسيّد المرتضى ، والشيخ الطوسي ، كما في كشف الرموز ، ج ١ ، ص ٤٠. [٢] المقنعة ، ص ٦٦ ؛ المبسوط ، ج ١ ، ص ١١ ؛ النهاية ، ص ٦ ؛ ونقل قول السيّد عن المصباح المحقّقُ في المعتبر ، ج ١ ، ص ٦١. [٣] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٢٢١ ، باب المياه وأحكامها ، ح ٦٣٠ ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٧ ، باب الماء المستعمل ، ح ٧١.